responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 156
عندي ماء لغسل الدم، حيث بعض الأشخاص يقول لي: أفطر فهو نجاسة، فما أدري هل يجوز لي أفطر أم أكمل صيامي، فإذا أفطرت يا سماحة الشيخ فما الحكم في ذلك حيث إنني لا أدري عن شيء؟
ج: ما أصاب ثيابك وبدنك من الدم الخارج من زوجتك بسبب الولادة - لا يؤثر على صحة صيامك، ومع كون هذا الدم نجسا، فإنه ليس من مفسدات الصيام، ولا من نواقض الوضوء إن كنت متوضئا، وإنما يجب غسله من البدن والثوب إذا أردت الصلاة؛ لأن من شروط الصلاة الطهارة من النجاسة في البدن والثوب، ومكان الصلاة، فإن كنت قد أفطرت ذلك اليوم جهلا منك بذلك فأنت معذور بالجهل، ولا تأثم بذلك، ولكن يجب عليك قضاء الأيام التي أفطرتها من رمضان، والمبادرة بقضائها، وعدم العودة لمثل هذا مستقبلا، وأن تسأل عن أمور دينك ممن يوثق بفتواه وعلمه؛ لتكون على بصيرة من أمور دينك، فلا ترتكب ما يخالف شرع الله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست