responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 91
يحرم من الحل؛ لما ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- «أنه أمر عائشة -رضي الله عنها- وهي في مكة لما أرادت العمرة أن تحرم من التنعيم وهو من الحل [1] » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] صحيح البخاري الحج (1786) ، صحيح مسلم الحج (1211) .
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (20088)
س1، 2: شخص ذهب لأداء عمرة وكان طوال سنين ماضية يذهب من الرياض إلى مسجد التنعيم ويحرم من هناك، وقد اعتمر أكثر من مرة بهذا الشكل، وأيضا كان معه يفعل كما يفعل " زوجته وتوفاها الله وأم زوجته وأبوها وأبناؤه " وقد كان بعد ما يذهب من الرياض إلى التنعيم ويحرم للعمرة الأولى، ثم يكمل عمرته، ثم يرجع مرة ثانية إلى مسجد التنعيم، ويحرم لأداء عمرة أخرى لبعض الأشخاص الذين توفاهم الله، فماذا عليه؟ أفيدونا أثابكم الله.
وشخص أتى إلى جدة قاصدا الرياض، ثم في اليوم التالي ذهب إلى مكة وأحرم من مسجد التنعيم، ثم رجع إلى جدة ليسافر إلى الرياض. فماذا عليه أثابكم الله؟
ج2: الواجب على من أراد الحج أو العمرة ممن كان مكانه خارج المواقيت المكانية أن يحرم بهما من الميقات الذي يمر به إن كان
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست