خلع فيها الإحرام وجب عليه المضي في عمرته وإكمالها، ثم الإحرام من الميقات الذي مر به حين قدومه إلى جدة بعمرة أخرى قضاء للعمرة التي أفسدها بالجماع يؤديها كاملة، وعليه فدية ذبح شاة في مكة يوزعها على فقراء الحرم، فإن لم يجد صام عشرة أيام عن إفساده العمرة بالجماع.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س[2]: إنني ذهبت من الجبيل إلى جدة، وبدا لي وأنا في جدة قبل رجوعي إلى الجبيل أن أعتمر، وبالفعل بدأت في أعمال العمرة والشروع فيها، فأحرمت من الجحفة، أو رابغ -المسمى الحالي لها- وأتممت بقية أعمال العمرة، فهل هذا جائز أم لا؟ لأنني سمعت البعض يقول: ميقاتك ميقات أهل جدة من منازلهم، أفيدونا بالجواب الشافي الكافي حفظكم الله.
ج[2]: إذا كنت لم تنو العمرة إلا في جدة فميقاتك الذي نويت فيه وهو جدة، وذهابك للجحفة لا حاجة إليه، ولكن لا شيء عليك فيه، وعمرتك صحيحة؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما وقت المواقيت قال «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة [1] » يعني بذلك أهل المدينة والشام ونجد واليمن، ثم قال -صلى الله عليه وسلم-: «ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة [2] » متفق على صحته، وهذا بالنسبة لأهل مكة خاص بالحج، أما من أراد العمرة منهم فإنه [1] صحيح البخاري الحج (1845) ، سنن النسائي مناسك الحج (2654) . [2] صحيح البخاري الحج (1845) ، صحيح مسلم الحج (1181) ، مسند أحمد (1/252) ، سنن الدارمي المناسك (1792) .