والسؤال: هل ما قام به هؤلاء من أعمال صحيحة أم لا وخاصة الميقات؟ وهل خلع الرجل لملابس الإحرام قبل الشروع في أعمال العمرة جائز للعارض الذي حال بينه وبين إتمامها أم لا؟
أفيدونا بالجواب الشافي الكافي حفظكم الله.
ج1: من قدم إلى جدة وهو يريد العمرة فإنه يجب عليه أن يحرم بالعمرة من الميقات الذي يمر به في طريقه، فمن كان قادما من الظهران فإنه يحرم من ميقات أهل نجد، وهو السيل الكبير أو وادي محرم، ومن كان قادما من مصر فإنه يحرم من الجحفة أو من محاذاة الميقاتين المذكورين جوا وبرا وبحرا، ولو كان في نيته أن يقيم في جدة فإنه يكون عليه فدية؛ لتركه الواجب وهو الإحرام من الميقات، والفدية شاة تجزئ في الأضحية يذبحها في مكة ويوزعها على فقراء الحرم ولا يأكل منها شيئا ويجزئ بدلا من ذلك سبع بدنة أو سبع بقرة ومن لم يقدر على الفدية صام عشرة أيام.
وأما من بدا له عارض عن إكمال العمرة وخلع إحرامه فإن كان اشترط عند الإحرام أن محلي حيث حبستني فلا شيء عليه، وإن لم يشترط ذلك وجب عليه إعادة ملابس الإحرام وأداء العمرة التي أحرم بها؛ لأنها وجبت عليه بالإحرام فلا بد من أدائها والإحرام باق عليه إلى أن يؤدي العمرة، وإن كان حصل منه جماع في هذه الفترة التي