responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 88
فيكون عند الإحرام بالحج أو العمرة أو قبله؛ لأن العبرة بنية الإحرام بالحج أو العمرة أو بهما، وأما لبس ملابس الإحرام فلا يعتبر إحراما إذا خلا عن النية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (17901)
س1: ما حكم الشرع في رجل ذهب من الدمام إلى جدة، وذلك لاستقبال أهله وأولاده ووالد زوجته، فلما استقر بهم المقام في جدة أراد والد زوجة هذا الرجل أن يعتمر، وكان في نيته أن يعتمر وهو قادم من مصر. لكنه لم يحرم من الميقات، وذلك لظنه بل ليقينه أنه سوف يستقر أولا في جدة لمدة يوم أو يومين أو ثلاثة، ثم يبدأ بعد ذلك في الشروع في أعمال العمرة، وبالفعل تم له هذا، فبدأ هو والرجل المذكور وزوجته في الشروع في أعمال العمرة، فذهبوا جميعا إلى مكة، وكان الإحرام من مسجد التنعيم بمكة، وتمت له ولزوجته بقية أعمال العمرة.
أما الرجل المذكور فبعد أن أحرم معهم بدا له عارض حال دون إتمام العمرة أو الشروع في أي عمل من أعمالها، اللهم إلا الإحرام فقط من الميقات المذكور.

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست