responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 92
في طريقه أو حاذاه إن كان في غير طريقه، أو كان في الطائرة ويحرم عليه أن يتجاوز الميقات المعتبر له دون إحرام؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لما وقت المواقيت: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة [1] » الحديث متفق عليه.
وكان الواجب على هذا الشخص ومن كان معه أن يحرم بالعمرة من قرن المنازل المسمى الآن بالسيل الكبير؛ لأنه ميقاته وعلى ذلك فإحرامهم بالعمرة من التنعيم خطأ؛ لتجاوزهم الميقات بدون إحرام، وعمرتهم مجزئة لهم، لكن يجب على كل واحد منهم دم عن كل عمرة اعتمرها متجاوزا للميقات وهو يريد العمرة، ثم أحرم من التنعيم لتركهم واجبا من واجبات العمرة، وهو عدم الإحرام من الميقات، وترك الواجب يجبر بدم؛ فيذبح عن كل عمرة شاه، تجزئ في أضحية، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة، تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، يخرجها إن كان حيا، وإن كان ميتا فتخرج من تركته إن كان له مال، وإن لم يكن له مال فإنه يشرع لأحد أولاده أو أقاربه أن يذبح ما لزمه من دم وله الأجر إن شاء الله تعالى؛ لأن ذلك في حكم الدين على الميت.
أما العمرة التي أنشأها هذا الشخص من مكة، وأحرم بها من التنعيم فإنه لا شيء عليه في ذلك، وقد فعل ما هو مشروع له؛ لأن من

[1] صحيح البخاري الحج (1529) ، صحيح مسلم الحج (1181) ، سنن النسائي مناسك الحج (2658) ، مسند أحمد (1/339) ، سنن الدارمي المناسك (1792) .
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست