responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 74
س5: هل يجوز تكليف رجل من الهند مثلا أن يحج عن ميت من أهل الكويت، وهل يجوز تكليف رجل يعيش في داخل المواقيت كجدة أو مكة مثلا أن يحج عن غيره ممن يعيش في دولة بعيدة؟
ج5: لا بأس أن ينوب عنه غيره في الحج ولو اختلف بلد النائب عن بلد المنوب عنه، ولو كان بلد النائب أقرب إلى مكة من بلد المنوب عنه؛ لأنه لا دليل على اشتراط اتحاد البلد.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (15951)
س: لقد أراد والدي الحج في سنة من السنوات «قبل 57 سنة» تقريبا، وقد كان عمري في ذلك الوقت دون البلوغ، فعلم أحد الناس بعزم والدي على الحج، وإنني سأذهب معه، فقال له: إن هناك امرأة أجرتني بزرع على أن أحج عنها، وقد علمت أنك ستذهب للحج ويذهب معك ولدك، فأنا أريد منك أن تأذن لولدك بالحج عن تلك المرأة بدلا عني، فقال والدي: أنا لا أستطيع ذلك إلا بعد أن نستفتي، ومن ثم سألا شخصا كان يفتي في زمنهم ذلك، فأفتاهما بالجواز، وعلى هذا تم الاتفاق بين والدي وذلك الرجل على أن أحج

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست