responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 75
بدلا منه عن تلك المرأة بـ «12 ريالا» وجهزني ببعض الأشياء، وفعلا ذهبت مع والدي مشيا على الأقدام، وتم الحج وأخذنا المبلغ من الرجل.
وسؤالي هنا: ما حكم حجي هذا عن تلك المرأة، وإن ثبت عدم إجزائه فعلى من يكون أنا ووالدي أم على ذلك الرجل؟ أرجو إفتائي والله يوفقكم والسلام.
ج: نيابتك في الحج عن المرأة المذكورة قبل بلوغك لا يجزئ عنها؛ لأن حجك عن غيرك لا يصح قبل أن تحج عن نفسك، وتعتبر هذه الحجة واقعة عنك نافلة لعدم بلوغك، ويجب على الرجل الذي أخذ الزرع من المرأة أن يحج عنها، وعليك رد الدراهم إليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الرابع من الفتوى رقم (18808)
س4: إذا توفي إنسان ونوى أحد أقربائه أن يعتمر وثواب أجرها لهذا المتوفى هل تصح عمرته، وهل أجرها يصل بإذن الله تعالى إلى هذا المتوفى؟
ج4: تجوز العمرة عن الميت ممن قد اعتمر عن نفسه عمرة الإسلام، ويصل ثوابها إلى الميت إذا تقبلها الله سبحانه، وهكذا الحج

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست