responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 76
يجوز عن الميت المسلم ممن قد حج عن نفسه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (16446)
س: أريد الحج لهذا العام وأنا أسكن في المنطقة الشرقية، وأهلي في جدة وأريد أن أحج متمتعا، فهل يجب علي الإحرام من جدة أو من ميقات السيل، وإذا أحرمت من السيل هل يجب علي أن أخلع الإحرام وأنا متمتع بالحج والعمرة معا في جدة قرب الأهل، أو يبقى علي الإحرام حتى قرب الحج؟
ج: من مر على أحد المواقيت أو حاذاه من الجو أو غيره وهو يريد الحج أو العمرة فإنه يجب عليه الإحرام من ذلك الميقات ولو كان بيته في جدة أو في مكة، وإذا أحرم قارنا فإنه يبقى على إحرامه من الميقات إلى أن يرمي الجمرة يوم النحر، ويحلق رأسه، أو يطوف للإفاضة، وإن ذهب إلى أهله في جدة قبل الحج فإنه يذهب بإحرامه ويبقى بإحرامه لا يحله حتى يؤدي المناسك، أما من أحرم من الميقات بالعمرة متمتعا بها إلى الحج فإنه إذا أدى العمرة يتحلل من إحرامه ولا بأس أن يذهب إلى جدة أو غيرها ثم يحرم بالحج من المكان الذي هو مقيم

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست