responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 73
س4: هل يجوز للمسلم أن يتبرع من ذات نفسه أن يحج عن مسلم لا تربطه به نسب، حج فرض أو نفل؟
ج4: يجوز أن يحج عن غيره من المسلمين ولو لم تربطه بالمحجوج عنه قرابة إذا كان المحجوج عنه ميتا أو حيا عاجزا عن الحج بنفسه لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه؛ لما ثبت «أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله: إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: حجي عن أبيك [1] » متفق على صحته.
ولما ثبت من حديث أبي رزين العقيلي -رضي الله عنه- أنه قال: «يا رسول الله: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج، ولا الظعن، أفأحج عنه وأعتمر؟ فقال حج عن أبيك واعتمر [2] »
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] صحيح البخاري الحج (1855) ، صحيح مسلم الحج (1334) ، سنن النسائي آداب القضاة (5396) ، سنن أبي داود المناسك (1809) ، سنن ابن ماجه المناسك (2909) ، موطأ مالك الحج (806) .
[2] سنن الترمذي الحج (930) .
ولو كان قادرا على الحج من ماله، ولكن حجه من ماله أفضل؛ ليجتمع له أجر الحج وأجر النفقة فيه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س3: هل يجوز أن يتبرع محسن لطلاب العلم الفقراء أو غيرهم بأن يحجوا عن أنفسهم حجة الإسلام، وهل يجوز هذا في حجة النافلة؟
ج3: مساعدة الفقراء بالمال ليتمكنوا من الحج فرضا أو نافلة فيها فضل عظيم؛ لأنها من التعاون على البر والتقوى، أما الأغنياء فإنهم يحجون من مالهم وليسوا بحاجة إلى المساعدة.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست