responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 452
الفتوى رقم (16470)
س1: هل تجزي العقيقة بعد أن يتعدى المولود يومه السابع؟ حيث إني سمعت حديثا قدسيا في ما معناه: أن العقيقة تذبح لسبع أو

الفتوى رقم (18920)
س: رزقني الله في ثلاثة أولاد والحمد لله ولم أذبح لكل واحد منهم إلا عقيقة وذلك لقلة المعيشة في ذلك الوقت، فهل أذبح عقيقة ثانية أم تكفي؟ أفيدوني أثابكم الله.
ج: السنة أن يعق عن الذكر الواحد شاتان وما دمت لم تعق عن كل واحد إلا شاة واحدة فالسنة في حقك أن تكمل السنة بذبح شاة أخرى عن كل واحد منهم إذا استطعت ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

مشروعة عند الولادة غير العقيقة المذكورة بل هي بدعة، سواء سميت سفادة أم غير ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست