responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 451
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (18388)
س1: إن في قريتي في المنطقة الجنوبية يكون العلم فيها قليلا ولما يولد مولود يقوم والد المولود بذبح شاة ويسمونها (سفادة) يجتمع الأقارب والجيران وتكون بمثابة عشاء ولا هناك إلزام بحضور شخص معين، فهل هذا العمل صحيح أم لا؟ ثم بعد سبعة أيام من ميلاد الطفل يقومون بذبح العقيقة شاتان عن الولد وشاة عن البنت وهذا والله أعلم أنه السنة.
ولكن يقومون بالزيادة فيذبحون فوق الشاتين واحدة لتصبح ثلاثا والثانية للبنت شاتان أو ثلاث، ويجتمع الأقارب والجيران حتى لا تكاد تكفي، فهل هذا العمل في (السفادة) كما يقولون صحيح أم لا، وهل فعلهم في الزيادة على العقيقة صحيح؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
ج1: المشروع في العقيقة ذبح شاتين عن الذكر وشاة واحدة عن الأنثى في اليوم السابع من الولادة إذا تيسر ذلك، والزائد عن هذا المقدار لا يكون عقيقة وإنما يكون شاة لحم ولا ينبغي المبالغة في ذلك، بل يقتصر على المقدار الذي تدعو إليه الحاجة وليس هناك ذبيحة

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست