لأربع عشرة أو الواحد وعشرين؟ أو كما جاء في الحديث. وما الحال إذا تأخر الولي أو الوالد عن هذه الحدود بوقت كبير لظروف ما؟
ج[1]: السنة في وقت ذبح العقيقة عن المولود في اليوم السابع من يوم ولادته، لحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى [1] » رواه أبو داود والترمذي وغيرهما.
وأما ما ذكرت في السؤال من أنه ورد في الحديث القدسي ذبحها في السابع أو لأربع عشرة، أو لواحد وعشرين فالوارد هو حديث سمرة المذكور في (اليوم السابع) وأما ما عدا ذلك من تحديد الأيام فهو في قول جماعة من السلف، قال الترمذي رحمه الله تعالى بعد حديث سمرة المذكور: هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم، يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع، فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر، فإن لم يتهيأ عق عنه يوم إحدى وعشرين. انتهى.
والسنة ما علمت في حديث سمرة من ذبحها يوم السابع، ولو تأخر الولي عن ذبحها في ذلك اليوم إلى وقت طويل، أجزأ؛ لأن المقصود يحصل بذبح العقيقة في أي وقت لكن فاته وقت الاستحباب.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز [1] سنن النسائي العقيقة (4220) ، سنن أبي داود الضحايا (2838) ، سنن ابن ماجه الذبائح (3165) ، مسند أحمد (5/8) ، سنن الدارمي الأضاحي (1969) .
س2: وفي حالة تكفل الأم بالعقيقة بطوعها واختيارها من نفسها واستضافت عليها بعضا من قريباتها في اليوم السابع للمولود