responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 421
الفتوى رقم (15896)
س: ما الحكم في الشاة المعيب ضرعها (بالسدد) وهي كاملة الأوصاف هل يضحى بها أم لا؟
ج: إن كان هذا السدد نتيجة الكبر أو المرض فلا تجزئ وإلا فإنها تجزئ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (15706)
س: إذا حج شخص وأهل بيته فهل لا بد أن يضحي أم يكتفى بالفدية؟
ج: إذا كان الحاج متمتعا أو قارنا فإنه يكفيه الهدي للحج ولا تجب الأضحية إلا أن تكون الأضحية وصية فيجب إنفاذها؛ لأن النبي

شاة لحم وليست أضحية، وعلى المضحي بشاة لحم شراء بدلها في بقية أيام الذبح الأربعة، وهي يوم عيد الأضحى وثلاثة أيام بعده.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست