responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 422
السؤال الثالث من الفتوى رقم (17940)
س3: هل يجزئ المسلم صاحب العيال ترك عياله في وطنه إذا حان عيد الأضحى أن يرسل ثمن أضحيته إلى عياله في وطنه؛ لتذبحها العيال أو تنحرها نيابة عنه؛ لأنه مهاجر، وهو متأكد أن العيال تضحي عنه كما أمر، أو لا بد أن يضحي حيث هو؟
ج3: لا بأس أن يرسل المغترب ثمن الأضحية إلى أولاده في وطنه؛ ليقوموا بشرائها وذبحها في بيتهم، بل هذا هو الأفضل والسنة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم (19226)
س2: سماحة الشيخ: أسكن مع والدي فهل يجوز أن يذبح والدي أضحية واحدة أم أذبح أضحية لوحدي؟

- صلى الله عليه وسلم - كان يضحي بالمدينة بكبشين ولما حج ذبح الهدي الذي معه ولم يضح بمكة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست