responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 420
من اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كل أيام التشريق ذبح [1] » رواه أحمد والهيثمي في مجمع الزوائد.
وقال علي رضي الله عنه: أيام النحر يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده، قال ابن القيم: (ولأن هذه الأيام تختص بكونها أيام منى، وأيام التشريق ويحرم صيامها) ا. هـ.
فلا يجزئ ذبح الأضحية بعد مضي هذه الأيام إلا الأضحية الواجبة بوصية أو نذر أو تعيين، فإنها تذبح بعد هذه الأيام قضاء لمن فاته الذبح فيها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] مسند أحمد (4/82) .
الفتوى رقم (13766)
س: هل يجوز للإنسان أن يشتري شاة من الغنم مذبوحة ومسلوخة، ويجعلها أضحية للعيد وهذا بعد ذهابه للسوق، ولم يجد ما يشتري من الغنم، فاضطر إلى شراء شاة مذبوحة ومسلوخة، هل تجزئه عن الأضحية أم لا؟
ج: الأضحية لا تجزئ إذا اشتريت مذبوحة مسلوخة؛ لأن النية لم تحصل وقت الذبح على أنها أضحية عمن نويت له أو عنه، وهي إذا
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست