responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 384
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (19271)
س: أحرمت بالعمرة أنا وزوجتي بالطائرة من القاهرة إلى جدة، وبعد الإحرام، وفي مطار جدة جاء على زوجتي دم الحيض، ولجهلي بالحكم تحللت من إحرامي، وخلعت ملابس الإحرام، وأكملنا سفرنا من جدة إلى الظهران، ولم نذهب إلى مكة، كان هذا منذ أربعة أشهر تقريبا، ثم في رمضان هذا العام قمت أنا وزوجتي بعمل عمرة – بفضل الله – آمل التكرم ببيان الحركم الشرعي، وما هو العمل الذي أفعله الآن؟
ج: كان الواجب عليكم أداء العمرة وعدم فسخها، وحيث إن رفضكم نية الإحرام ولبس الملابس العادية لا يغير من الواقع شيئا، إذ الإحرام باق لم ينفسخ، فإن عمرتكم الثانية تعتبر استمرارا لعمرتكم الأولى، وإن كان حصل منكم جماع في هذه الفترة التي قبل أدائكم العمرة، فإن عليكم الإتيان بعمرة أخرى؛ قضاء للعمرة التي فسدت بالجماع من الميقات الذي أحرتم به للعمرة الأولى، وعليكم فدية وهي شاة عن كل واحد منكما، تذبح في مكة توزع على فقراء الحرم.

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست