الفتوى رقم (20394)
س: منذ خمسة أعوام أتيت للمملكة لغرض الاعتمار وانتهيت بحمد الله من عمل العمرة، ولم أكن في أشهر الحج وبدلا من العودة إلى مصر تخلفت وأقمت بجدة مدة ستة أشهر، ثم بدا لي أن أحج ذلك العام، فأحرمت من محل إقامتي بجدة ولبيت، وتوجهت إلى مكة للحج متمتعا وعند نقطة التفتيش قبل مكة منعني ضابط الشرطة؛ لأني متخلف وأخبرني أنه لن يسمح لي بمواصلة الذهاب للحج، وأرشدني وقتها أن أقول عند نقطة التفتيش: (اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني) حتى أتحلل، فقلت ما أمرني به وخلعت ملابس الإحرام، وتم إعادتي إلى مصر فهل علي هدي في هذه الحالة حيث لم أشترط عند الإحرام، ولكني اشترطت بعده عند نقطة التفتيش، وإذا كان علي هدي فكيف أقوم بذبحه في مكان الإحصار، علما أنني الآن بوطني مصر ولا أعرف أحدا أقوم بتوكيله لذبح الهدي في مكان الإحصار، أرشدني.
ج: لا إثم عليك في تحللك من إحرامك بالحج ورجوعك إلى
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز