responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 248
وتحفظت بما يمنع خروجه حال الطواف مع العلم أنه لو كان حيضا فالحيض لا يمنع الإحرام بالحج، ولا أداء المناسب غير الطواف بالبيت؛ فإنها تمنع منه حتى تطهر وتغتسل؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- لعائشة لما حاضت وهي محرمة: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري [1] » ، وعليه فحجك صحيح إن شاء الله، والحمد لله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] صحيح البخاري الحج (1650) ، صحيح مسلم الحج (1211) ، سنن النسائي الطهارة (290) ، سنن أبي داود المناسك (1782) ، سنن ابن ماجه المناسك (2963) ، مسند أحمد (6/273) ، موطأ مالك الحج (941) ، سنن الدارمي المناسك (1846) .
الفتوى رقم (16067)
س: امرأة ذهبت للحج، وقامت بالمناسك، ورأت أن تجعل طواف الإفاضة مع طواف الوداع إلا أنها جاءها العذر يوم 10 ذي الحجة، وخوف فوات الرفقة طافت مع الحملة حين القيام بالطواف في آخر الحج قبل المغادرة، حيث طافت وهي معذورة؛ لأنها لم تستطع البقاء بمكة المكرمة، الآن ماذا عليها، وهل حجها صحيح، وإذا كان لازما عليها إعادة طواف الإفاضة فمتى تعيده، أي في أي وقت من السنة؟ وإذا لم تستطع الذهاب إلى مكة فماذا عليها؟
ج: أولا: الطواف الذي وقع منها غير صحيح؛ لأنها طافت وهي حائض ومن شروط صحة الطواف الطهارة من الحدث
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست