الأكبر والأصغر.
ثانيا: يجب عليها الرجوع إلى مكة وأن تطوف طواف الإفاضة، وأما السعي فإن كانت قد أحرمت قارنة أو مفردة، وسعت بعد طواف القدوم فلا سعي عليها، وأما إن كانت لم تسع أو كانت متمتعة فإنها تسعى بعد الطواف.
ثالثا: إن كانت متزوجة وحصل من زوجها وطء لها أثناء المدة الواقعة بين الطواف الأول والطواف الأخير فإنها تذبح شاة تجزئ أضحية وتوزع على فقراء الحرم بمكة؛ لأنها ارتكبت محظورا من محظورات الإحرام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (16587)
س[1]: هل يجوز للحائض أن تطوف؟
ج[1]: لا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت حتى تطهر وتغتسل من حيضها؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- لعائشة لما حاضت: «لا تطوفي بالبيت حتى تطهري [1] » . [1] صحيح البخاري الحيض (294) ، صحيح مسلم الحج (1211) ، سنن النسائي الطهارة (290) ، سنن أبي داود المناسك (1782) ، سنن ابن ماجه المناسك (2963) ، مسند أحمد (6/273) ، موطأ مالك الحج (941) ، سنن الدارمي المناسك (1846) .