responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 247
اليوم، أفيدونا ماذا يترتب علينا وجزاكم الله خيرا.
ج: إذا الواقع ما ذكر فإن على زوجتك أن تذهب إلى مكة مع محرمها، وتؤدي طواف الإفاضة؛ لأنه ركن من أركان الحج، ولا يتم حجها إلا به والطواف الذي طافته بطل بانتقاض الوضوء فيه.
وإن كان حصل عليها جماع بعد رجوعها من الحج فعليها أن تذبح شاة في مكة تجزئ في الأضحية، وتوزعها على فقراء الحرم، فإن لم تستطع فإنها تصوم عشرة أيام، وإن كانت متمتعة فإنها تعيد السعي؛ لعدم صحة سعيها الأول، وكذا إن كانت قارنة أو مفردة ولم تسع بعد طواف القدوم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس
صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

الفتوى رقم (15845)
س: مفاده: أنها ذهبت للحج عام 1399 هـ وكان يخرج منها دم، ومادة صفراء وقد حاولت إيقافه بتناول حبوب منع الحمل، ولكنه لم يتوقف، وقد انتهى الحج، وهي على هذه الحالة فما الحكم؟
ج: ما ذكرته من استمرار خروج الدم معها في غير وقت الدورة الشهرية يعتبر نزيفا لا يمنع صحة الطواف للحج إذا كانت قد توضأت

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست