وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: ((والزيادة عليه من غير ترابه تُفضي إلى رفعه، فلا يُزاد عليه بل يكتفى بما أخذ من تراب لحده)) [1]، وسمعته في موضع آخر يقول: ((لا يجوز البناء على القبور، والتجصيص، ولا يقعد عليها، ولا البناء عليها، ولا توطأ، ولا يزاد عليها من غير ترابها)) [2].وجاء في ذلك آثار كثيرة أنه لا يزاد على تراب اللحد الذي أخذ من القبر، بل يكفي ذلك للدفن [3].
الأمر الخامس والعشرون: يسنم القبر كهيئة سنام الجمل؛ لحديث سفيان التمار: ((أنه رأى قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - مسنماً)) [4]. ولفظ ابن أبي شيبة: ((دخلت البيت الذي فيه قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - فرأيت قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقبر أبي بكر، وقبر عمر مسنمة)) [5]. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ((واستدل به على أن المستحب تسنيم القبور وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد، والمزني وكثير من الشافعية ... )) [6].
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((وتسنيم القبر أفضل من تسطيحه، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، والثوري ... )) [7]. [1] سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 602. [2] سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار، برقم 1905 - 1907. [3] انظر: سنن البيهقي،3/ 410،كتاب الجنائز، باب لا يزاد في القبر على أكثر من ترابه؛ لئلا يرتفع. [4] البخاري، كتاب الجنائز، باب ما جاء في قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، برقم 1390. [5] مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، ما قالوا في القبر يسنم، 3/ 334، وذكر في هذا الموضع ثلاثة آثارٍ أخر في تسنيم قبور بعض الصحابة، وأخرجه بلفظ ابن أبي شيبة أبو نعيم في المستخرج كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، 3/ 257. [6] فتح الباري، 3/ 257. [7] المغني، 3/ 437.