الأمر السادس والعشرون: توضع على القبر الحصباء؛ لحديث القاسم قال: دخلت على عائشة فقلت: يا أُمَّهْ! اكشفي لي عن قبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه رضي الله عنهما فكشفت لي عن ثلاثة قبور: لا مُشرفة، ولا لاطئة، مبطوحة ببطحاء العرْصَةِ الحمراء)) قال أبو علي [اللؤلؤي] يقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مُقدّمٌ، وأبو بكر عند رأسه، وعمر عند رجليه، رأسه عند رجلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)) [1].
والبطحاء في هذا الحديث: هو الحصى الصغار، ويقال: بطحاء الوادي وأبطحه: هو حصاه اللين في بطن المسيل [2]، وقوله: ((ولا لاطئة)) يقال: لطئ بالأرض ولطأ بها إذا لزق)) [3]، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((والمشرف ما رفع كثيراً)) [4]، وقال رحمه الله: ((ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر؛ ليعلم أنه قبر، فيُتوقَّى، ويُتَرَحَّم على صاحبه)) [5]، وقد جاء آثار كثير تدل على وضع الحصباء على القبور، ومن ذلك ما رواه جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رشَّ على قبر إبراهيم ابنه الماء ووضع عليه حصباء)) [6]، وغير ذلك من الآثار [7]. [1] أبو داود، كتاب الجنائز، باب تسوية القبر، برقم 3220، والبيهقي في كتاب الجنائز، باب تسوية القبور وتسطيحها، 4/ 3، والحاكم، 1/ 369، وصححه ووافقه الذهبي، وحسنه عبد القادر الأرناؤوط في تحققه لجامع الأصول لابن الأثير، 1/ 82. [2] النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير، 1/ 134. [3] النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير، 4/ 249. [4] المغني، 3/ 436. [5] المغني، 3/ 435. [6] البيهقي، 3/ 411، وقال الألباني في إرواء الغليل، 3/ 206: ((وهذا سند صحيح مرسل)). [7] انظر: سنن البيهقي، 3/ 411، كتاب الجنائز، باب رش الماء على القبر ووضع الحصباء عليه، وإرواء الغليل للألباني، 3/ 205 - 506.