طمستها ولا قبراً مشرِفاً إلا سويته)) [1][2].
وعن جابر - رضي الله عنه - قال: ((نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُجصص القبر، أو يقعد عليه، وأن يُبنى عليه)) [3].
ولفظ النسائي: ((أن يُبنى على القبر، أو يُزاد عليه، أو يُجصص، أو يكتب عليه)) [4].
وفي سنن أبي داود: ((نهى أن يُقعد على القبر، وأن يُقصص، ويُبنى عليه، أو يزاد عليه، أو أن يُكتب عليه)) [5]. ولفظ الترمذي: ((نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن تجصص القبور، وأن يُكتب عليها، وأن يُبنى عليها، وأن تُوطأ)) [6]. ولفظ ابن ماجه: ((نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن تجصيص القبور)) [7]. وفي لفظ له: ((أن يُكتب على القبر شيء)) [8]. [1] مسلم، كتاب الجنائز، باب الأمر بتسوية القبور، برقم 969. [2] مجموع فتاوى ابن باز، 13/ 208، 209. [3] مسلم، كتاب الجنائز، باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه، برقم 970. [4] النسائي، كتاب الجنائز، باب الزيادة على القبر، برقم 2026 وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، 2/ 64. [5] سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب في البناء على القبور برقم 3225، 3226، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 2/ 305. [6] الترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها برقم 1052، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، 2/ 537. [7] العرب تسمي الجص قصة، وتقصيص القبر: بناؤه بالقصة: وهي الجص [جامع الأصول، لابن الأثير، 11/ 146]. [8] ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في النهي عن البناء على القبور، وتجصيصها، والكتابة عليها، برقم1562، 1563، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، 2/ 34.