responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 311
حضر الدفن أن يشارك مع الناس ولو بثلاث حثيات)) [1] [2].
ويُهال على القبر التراب [3]، ولا يزاد عليه من غير ترابه، وإنما يجعل التراب الذي أخرج من القبر من غير زيادة [4].

الأمر الرابع والعشرون: يرفع القبر عن الأرض قدر شبر؛ لأن تسويته بالأرض تعرضه للإهانة؛ ولأن رفعه عن الأرض بهذا القدر يجعله يتميَّز ولا يُهان؛ لحديث جابر - رضي الله عنه - ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أُلحد له لحداً، ونصب عليه اللبن نصباً، ورفع قبره عن الأرض نحواً من شبر)) [5]. قال العلامة الألباني رحمه الله: ((ويؤيده ما سيأتي من النهي عن الزيادة على التراب الذي أُخرج من اللحد الذي شغله جسم الميت وذلك يساوي القدر المذكور في الحديث)) [6].
قال شيخنا ابن باز رحمه الله ما ملخصه: ((وإذا دفنوا القبر بتراب، جعلوا عليه حصباء، ورشوه بالماء حتى يثبت بها التراب فكل هذا لا بأس به؛ لأن فيه حفظاً لترابه، وبقاء له، والمشروع [في رفع القبر] شبر، أو ما حوله، أما رفعه كثيراً فلا يجوز؛ لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لعلي - رضي الله عنه -: ((لا تدع صورة إلا

[1] سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار، الحديث رقم 1899.
[2] وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 6/ 250.
[3] انظر: المغني، 3/ 429.
[4] انظر: الكافي لابن قدامة، 2/ 68.
[5] البيهقي، 3/ 410، كتاب الجنائز، باب لا يزاد في القبر على أكثر من ترابه؛ لئلا يرتفع، وابن حبان في صحيحه [موارد]، برقم 2160، وحسن إسناده الألباني في أحكام الجنائز، ص195، وذكر رحمه الله في هذا الموضع له شواهد أخرى.
[6] أحكام الجنائز، ص195.
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست