وعن عامر قال: غسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: علي، والفضل، وأسامة بن زيد، وهم أدخلوه قبره، قال: حدثنا مرحب - أو أبو مرحب - أنهم أدخلوا معهم عبد الرحمن بن عوف، فلما فرغ علي قال: إنما يلي الرجل أهله)) [1].
وعن عبد الرحمن بن أبزى قال: ((صليت مع عمر بن الخطاب على زينب بنت جحش بالمدينة فكبر أربعاً، ثم أرسل إلى أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - من يأمرن أن يدخلها القبر؟ قال: وكان يعجبه أن يكون هو الذي يلي ذلك، فأرسلن إليه: انظر من كان يراها في حال حياتها فليكن هو الذي يدخلها القبر، فقال عمر: ((صدقن)) [2][3].
الأمر السادس عشر: لا بأس بإدخال الزوج زوجته قبرها؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ((دخل عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في اليوم الذي بُدئ فيه، فقلت: وارأساه، فقال: ((وَددتُ أن ذلك كان وأنا حيٌّ، فهيأتُك ودفنتك)) قالت: فقلت غَيْرَى: كأني بك في ذلك اليوم عَرُوساً ببعض نسائك، قال: ((وأنا وارأساه! ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتاباً فإني أخاف أن يقول قائل ويتمنَّى متمنٍّ: أنا أوْلىَ ويأبى الله - عز وجل - والمؤمنون إلا أبا بكر)) [4]. [1] أبو داود، كتاب الجنائز، باب كم يدخل القبر، برقم 3209، و3210، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 2/ 302. [2] الطحاوي، 3/ 304 - 305، وابن سعد، 8/ 111 - 112، والبيهقي، 3/ 53، قال الألباني في أحكام الجنائز، ص187: ((بسند صحيح)). [3] وتقدمت معظم هذه الأدلة فيمن يكون أولى بغسل الميت. [4] أحمد، 6/ 144، قال الألباني في أحكام الجنائز [ص188]: ((بإسناد صحيح على شرط الشيخين)) قال: ((وهو في صحيح البخاري بنحوه [برقم 5666، ورقم 7217، ومسلم،
7/ 110 مختصراً] قال وله طرق أخرى عن عائشة تقدمت [في أحكام الجنائز] ص67)) قلت: وقد قدمت تخريج بعض هذه الطرق في: لا يغسل الذكر إلا الرجال أو الزوجة أو الأمة، ولا يغسل الأنثى إلا النساء أو الزوج.