responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 304
إدخالها القبر: بشت أو نحوه حتى لا يظهر من جسمها شيء)) [1].وبيَّن رحمه الله عندما سئل عن تغطية القبر بالنسبة للمرأة ما حكمه؟ فقال: ((هذا أفضل)) [2].
وذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله: أن هذا مما فعله السلف واستحبه العلماء رحمهم الله؛ لأن هذا أستر لها؛ ولئلا تبرز معالم جسمها، ولكن هذا ليس بواجب، ويكون هذا التخمير أو التسجية إلى أن يصفّ اللبن عليها [3].

الأمر الخامس عشر: أولياء الميت أحق بإنزاله؛ لعموم قول الله تعالى: {وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ الله} [4]؛ ولحديث علي - رضي الله عنه - قال: ((غسلت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذهبت لأنظر ما يكون من الميت فلم أر شيئاً، وكان طيِّباً - صلى الله عليه وسلم - حيّاً وميتاً))، وولي دفنه وإجنانه دون الناس أربعة: علي، والعباس، والفضل، وصالح مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولحد لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحداً، ونصب عليه اللبن نصباً)) [5] [6].

[1] سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار، الحديث رقم 1896.
[2] مجموع فتاوى ابن باز، 13/ 191.
[3] مجموع رسائل ابن عثيمين، 17/ 173 - 174،وانظر أيضاً نيل الأوطار للشوكاني،2/ 768 - 769.
[4] سور الأنفال، الآية: 75.
[5] الحاكم، 1/ 362، وعنه البيهقي، 4/ 53 و3/ 388، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وقال الألباني في أحكام الجنائز، ص187: ((بسند صحيح))، قال: وله شاهد من حديث ابن عباس أخرجه ابن ماجه، وأحمد، برقم 39، ورقم 3358، وابن سعد، 2/ 2/72، والبيهقي، 3/ 407 [أحكام الجنائز للألباني، ص183] قلت وله شواهد أخرى ذكرها الألباني في أحكام الجنائز، ص183، وص187.
[6] وذكر الألباني شاهداً عن الشعبي مرسلاً عن مرحب أو ابن أبي مرحب أنهم - يعني عليّاً، والفضل وأخاه-أدخلوا معهم عبد الرحمن بن عوف فلما فرغ علي قال: ((إنما يلي الرجل أهله)) وله شاهد آخر عن الشعبي أيضاً، قال الألباني في أحكام الجنائز، ص187: ((وهو والذي قبله شاهد قوي لحديث علي - رضي الله عنه -)).
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست