responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 492
(165) - مسألة: أما مباشرة شيء منها [ممن] [1] لم يرد شراءها؛ فلا يجوز أصلًا، لأنه لا دليل للإِباحة:
والمنع متيقن للأجنبي في حق الأجنبية، ما لم يجر سببٌ مبيح.
وفي هذا عن الحنفية خلاف ما قلناه؛ قال القدوري منهم: وينظر الرجل من مملوكة غيره إلى ما يجوز أن ينظر (إليه [2] من) ذوات محارمه، يعني: ما عدا العورتين والبطن والظهر. قال: ولا بأس أن يمس ذلك إذا أراد الشراء، وإن خاف أن يشتهي، هذا نصُّ ما ذكره، والأول الصواب عندي، فاعلمه.
وإنما ذكرنا هذه المسألة، وإن لم تكن من مسائل النظر، لأنها -إن جرت- متممة للمقصود، والله الموفق.

(166) - مسألة: تقليب النساء لها نائبات [في ذلك [3]] عمَّن يريد شراءها:
يجوز (منهن) [4] الإطلاع على ما يجوز لهن الإطلاع عليه بغير تقليب، أَما على السوءتين فلا يجوز ذلك أصلًا، لأنه [لا] [5] ضرورة إلى ذلك، فإن المشتري شأنه أن يخاف وجود عيب بها هنالك، (فكأنه) [6] بادٍ، لهذا لم ينهض دليلًا للإِباحة ولا سببًا لها، وهو إذا اشترى فاطَّلع على عيب، كان له من الخيار بين أن يمسك ولا شيء له، أو يرد ويأخذ (ماله من المشتري) (*)، ولا أعلم

[1] لا توجد في الأصل، والسياق يقتضي زيادتها.
[2] لا توجد في الأصل، زدناها من "المختصر"، وفي الأصل: "ينظر منه إلى ذوات".
[3] ما بين المعقوفتين مزيد من "المختصر".
[4] في الأصل: "منها"، وفي "المختصر": "منه"، والظاهر ما أثبت.
[5] لا توجد في الأصل، والسياق يقتضي زيادتها.
[6] في الأصل: "فكان"، والظاهر ما أثبته.
(*) في الأصل: "ويأخذ منه ماله مستر"، والظاهر ما أثبته.
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست