responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 493
الإِجازة ههنا لأحد من أهل العلم بخلاف ما تقدَّم ذكره من وقوف النساء على
ما يدّعيه المشتري بها من عيب هنالك بعد انعقاد بيعه.
هذه (جائزة) [1]، لمكان ضرورة تمكينه من ماله الذي يدّعي أنه أخذ منه مقابلًا في مقابلة [المبيع] [2] الفائت بالعيب الموجود، فاعلمه.

(167) - مسألة: ليس من الضرورات احتياجها [إلى] [3] أن تبيع أو تبتاع
أو (تستصنع) ([4]):
وقد رُوي عن مالك: أنه قال: أرى أن يتقدم إلى الصناع في قعود النساء إليهم، ولا تترك (الشابة) [5] تجلس إلى الصنَّاع، وأما المتجالَّة [6] والخادم الدّون [7]، ومَن لايهتَّم على القعود عنده؛ فلا بأس بذلك.
وهذا كله صواب من القول، فإن أكثر هذه ليست بضرورات مبيحة للتكشُّف، قد تصنع وتستصنع وتتصرَّف بالبيع والشراء وغير ذلك وهي مستترة.
ولا يمنعن من الخروج والمشي في حاجاتهن ولو كنّ معتدات [8]، والى المساجد، وانما يمنعن من التبرُّج والتكشُّف والتطيُّب للخروج والتزيُّن، بل يخرجن وهنّ (تفلات) [9] ولا يَحقُقن في المشي الطرقات، بل يلصقن

[1] في الأصل: "جارية"، والظاهر ما أثبت.
[2] في الأصل: "الحرة"، ولعل الصواب ما أثبت.
[3] لا توجد في الأصل، زدناها من "المختصر".
[4] في الأصل: "تستصيع "، وهو تصحيف، والصواب ما أثبت.
[5] في الأصل: "النساء"، والظاهر ما أثبت من "المختصر".
[6] الكبيرة السن التي لا مطمع للرجال فيها.
[7] القبيحة المنظر.
[8] كذا في الأصل، وفي "المختصر": "معتكفات"، والأظهر في الأصل.
[9] كذا في "المختصر"، والمعنى: غير متعطرات، روى أبو داود: عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولكن ليخرجن وهن تفلات".
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست