responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 491
251 - حدثني صالح بن حسان -وهو ضعيف-، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا بأس أن يقلب الرجل الجارية إذا أراد أن يشتريها، وينطر إليها، ما خلا عورتها، وعورتها ما بين ركبتها إلى معقد إزارها" [1].
وقد رواه أبو أحمد أمن حديث، [2] ابن كعب، [عن] [3] رجل آخر ضعيف، وهو عيسى بن ميمون أبو يحيى الجرشي، مثله سواء، ذكر ذلك ابن عدي أيضًا [4].

[1] رواه ابن عدي في باب "حفص بن عمر قاضي حلب"، ضعفه أبو حاتم، وقال أبو زرعة: منكر الحديث، وقال ابن حبان: يروي عن الثقات الموضوعات، لا يحل ألاحتجاج به، وقال ابن عدي بعد أن ذكر له أحاديث: "ولحفص بن عمر أحاديث غير ما ذكرته، ولم أجد له أنكر مما ذكرت". اهـ. انظر: الكامل: 2/ 797 وما بعدها؛ ولسان الميزان: 2/ 326؛ المغني: 1/ 181.
وصالح بن حسان: قال فيه يحيى بن معين: ضعيف الحديث، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال أحمد: ليس بشيء، وضعَّفه الدارقطني، واتهمه ابن حبان باتخاذ القينات ورواية الموضوعات، وقال ابن عدي: وبعض أحاديثه فيها إنكار، وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق. انظر: الكامل: 4/ 1399 وما بعدها؛ تهذيب التهذيب: 4/ 385: المغني 1/ 303. في الأصل: "رواه أحمد بن كعب "، وهو تصحيف، ولعل صواب العبارة ما أثبت.
[2] (قال أبو محمود: وهو محمد بن كعب القرظي، ويروي عنه عيسى بن ميمون هذا كما في الحديث السابق).
[3] لا توجد في الأصل، والسياق يقتضي زيادتها.
[4] رواه ابن عدي في باب عيسى بن ميمون الجرشي المدني أبي يحيى، بلفظ: "مَن اشترى جارية واستبرأها، فلينطر إلى جسدها كلها إلا عورتها ما بين معقد إزارها إلى ركبتها" (الكامل: 5/ 1882).
وعيسى بن ميمون: الجرشي أبو يحيى، قال فيه ابن معين: ليس بشيء، وقال النسائي: متروك الحديث، وكذا قال البخاري وعمرو بن علي، وقال ابن عدي: وعامة ما يرويه لا يتابعه أحد عليه. انظر: الكامل: 5/ 1881؛ كتاب الجرح والتعديل: 6/ 287؛ المجروحين: 120/ 2: الكاشف: 9/ 312؛ المغني: 2/ 502؛ لسان الميزان: 7/ 333.
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست