responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 471
239 - وحديث المغيرة بن شعبة، قال: خطبت امرأةً على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أنظرتَ إليها؟ " قلت: لا، قال: "فانظر إليها، فإنه أجدر أن يؤدم بينكما".
[ذكره] [1] النسائي [2] -رَحِمَهُ اللهُ-، وهو صحيح.
فأما حديث جابر الذي ذكره أبو داودة قال:
240 - نا مسدد، نا عبد الواحد بن زياد، حدثنا محمد بن إسحاق، عن داود بن حصين، عن واقد بن عبد الرحمن، يعني: ابن سعد، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينطر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل" [3] قال جابر: فخطبتُ امرأة من بني

[1] لا توجد في الأصل، والظاهر أنها سقطت منه.
[2] رواه النسائي في كتاب النكاح، إباحة النظر قبل التزويج: 6/ 69 - 70؛ والترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة، ولفظه: عن المغيرة بن شعبة: أنه خطب امرأة، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما": 3/ 397 قال الترمذي: حديث
حسن. ورواه ابن ماجه من حديث أنس بن مالك، ومن طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت البناني، عن بكر بن عبد الله المزني، عن المغيرة بن شعبة - فذكره- انظر: كتاب النكاح، باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها: 1/ 599 - 600؛ وأحمد في المسند: 4/ 226؛ وصححه ابن حبان، رقم (1236) موارد؛ ورواه الدارقطني، كتاب النكاح، باب المهر: 3/ 252. وفي الحديث: "يؤدم بينكما": أي: تكون بينكما المحبة والموافقة، يُقال: أَدَم الله بينكما على مثال: فَعَل، يأدِم أدمًا، وأصله من أدم الطعام، لأن طيبه يكون به.
قال أبو عبيد: وفيه لغة أخرى: يقال: آدم الله بينهما، يُؤدم إيدامًا، فهو مُؤدم بينهما.
[3] رواه أبو داود، في كتاب النكاح، باب الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها: 3/ 25 - 26، وليس فيه: "تحت الكرم" كما ورد في المصنف.
ولفظه: عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل" فخطبت جارية، فكنت أتخبأ لها، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزويجها.
قال الحافظ المنذري: في إسناده محمد بن إسحاق، وقال الحافط في "بلوغ المرام": رجاله ثقات، وصححه الحاكم، وله شاهد من حديث المغيرة، وابن القطان أعله =
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست