responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 470
(157) - مسألة: نظر الذي يريد أن يتزوج مندوب إليه:
قال بعضهم: جائز، وهو مذهب الشافعي -رَحِمَهُ اللهُ-، وكرهه بعضهم.
قال أبو الوليد بن رشد: إنّ مِن أهل العلم مَن لم يُجز ذلك، وحكاه أبو حامد الإِسفرايني عن (المقبري) [1]، وذكر احتجاجه بالآية [2] للأمر بالغض.
ومذهب مالك من هذه الأقوال هو الجواز، إذا كان ذلك بإذنها، ينظر إلى وجهها، كما يجوز ذلك في الشهادة لها وعليها.
ومذهب القاضي أبي بكر بن الطيب [3]، وأبي حامد الإِسفرايني: جواز النظر إلى وجهها، وتكرار ذلك، والتأمل، إلا أن أبا حامد شرط أن يكون قد أجابته إلى التزويج.
والصحيح عندي: هو الندب إلى النظر، لصحة الأحاديث بذلك، منها:
238 - حديثا أبي هريرة، قال: كنتُ عند النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فأتاه رجل فأخبره أنه تزوَّج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أنظرتَ إليها؟ " قال: لا، قال: "اذهب فانظر إليها، فإنّ في أعين الأنصار شيئًا" ذكره مسلم [4] -رَحِمَهُ اللهُ-.

[1] كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "المفير"، ولعله سعيد بن أبي سعيد المقبري. انظر: تذكرة الحفّاظ: 1/ 116.
[2] وهو قوله تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} [النور: 30].
[3] اسمه محمد بن الطيب بن محمد القاضي، المعروف بابن الباقلاني، الملقب بشيخ السنة، سبقت الإشارة إليه.
[4] رواه مسلم، في كتاب النكاح، باب ندب مَن أراد نكاح امرأة إلى أن ينظر إلى وجهها وكفيها، بلفظه: 9/ 209 - 210؛ ورواه النسائي، وفيه: عن أبي هريرة قال: خطب رجل امرأة من الأنصار فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هل نظرت إليها؟ " قال: لا، فأمره أن ينظر إليها. كتاب النكاح، إباحة النظر قبل التزويج: 6/ 69. وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "شيئًا" قيل: المراد عمش، وقيل: صغر، قاله الغزالي في "الإحياء".
وقال الحافظ في (الفتح: 9/ 181) قلت: الثاني وقع في رواية أبي عوانة في مستخرجه، فهو المعتمد، وهذا الرجل يحتمل أن يكون المغيرة.
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست