responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 472
سَلِمة (فكنت) [1] أتخبأ لها تحت (الكرم) [2] حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها. فلا يصح؛ فإن (واقدًا) [3] هذا لا يعرف حاله.

= بواقد بن عبد الرحمن، وهو ابن سعد بن معاذ، عن جابر، وعنه: داود بن الحصين، وابن إسحاق ثقة، وفي المغني: "لا يعرف". وقال الحافظ في "لسان الميزان": إن كان واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ الأشهلي فهو ثقة عن جابر، وعنه: داود بن الحصين، وثقه ابن حبان. انظر: الكاشف: 3/ 205؛ المغني: 2/ 719؛ لسان الميزان: 7/ 423.
(قال أبو محمود كان الله له: وأخرجه الحاكم في المستدرك: 2/ 165؛ ومن طريقه الحاكم: 7/ 84 عن محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا خطب أحدكم ... " فكنت أتخبأ لها في أصول النخل حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها، قال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم، وأقره الذهبي.
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه: 6/ 157 عن يحيى بن العلاء، عن داود بن الحصين، عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ، عن جابر بمعناه.
ويحيى بن العلاء: هو الرازي، متكلم فيه، لكن رواته تبين أن ما أشار إليه ابن القطان أنه هو واقد بن عمرو بن سعد صواب، وبذلك حسن الحديث إن شاء الله تعالى، لأنه ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي.
وقد عزاه الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" إلى الشافعي كذلك من طريق واقد بن عمرو بن سعد، وقال: روى عبد الرزاق، وسعيد بن منصور، وابن أبي عمر، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي بن أبي طالب - ابن الحنفية-: أن عمر بن الخطاب خطب إلى علي بنته أم كلثوم، فذكر له صغرها، فقيل لعمر: إنه يريد بذلك منعها، قال: فكلمه، فقال علي: أبعث بها إليك فإن رضيتَ فهي امرأتك. قال: فبعث بها إليه، قال: فذهب عمر فكشف عن ساقها، فقالت: أرسل، فلولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينيك.
قلت: انظره في مصنف عبد الرزاق: 6/ 163؛ وسنن سعيد بن منصور، رقم (520) مطولًا. وأخرجه عبد الرزاق من طرق أخرى مرسلًا.
وأخرجه البيهقي في السنن: 7/ 64 من طريق علي بن الحسين، وقال: وهو مرسل حسن، وقد روي من أوجه أخر موصولًا ومرسلًا، وهو حديث جيد، وسيذكره المصنف قريبًا. وهذا يشكل على مَن قال: إنه لا ينظر غير الوجه والكفين، كما قال الحافط ابن حجر).
[1] في الأصل: "قالت"، وهو تصحيف، والصواب ما أثبته، من "سنن أبي داود".
[2] في الأصل: "الكرب" ولا معنى لها، وأظنه: "الكرم" كما أثبت، ج كروم، الواحدة كرمة، وهو شجرة العنب.
[3] في الأصل: "وان واقد"، وهو تصحيف ظاهر.
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست