نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 58
ونوقش: بأن الحديث ضعيف فلا يصحُّ للاحتجاج.
قال ابن المنذر: وهو غير ثابت؛ لأن أفلت لا يجوز الاحتجاج بحديثه [1].
وقال ابن حزم: أما أفلت فغير مشهور، ولا معروف بالثقة [2].
وأُجيب عنه بأنَّ هذا غير مسلم، بل هو حديث صحيح [3].
5 - حديث أم عطية: أَمَرَنا - تعني النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نُخرِج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين [4].
ووجه الاستدلال: ظاهر.
ونُوقش من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: أنَّ المراد بالمُصلَّى هنا الصلاة لا مكانها، بدليل الرواية الثانية عند مسلم: «فأمَّا الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين» [5].
الوجه الثاني: أنَّ مُصلَّى العيد ليس له حُكم المسجد، إذا لم يكن مُصلاَّه مسجدًا.
الوجه الثالث: أنه لو صحَّ أنه نهي وأنه للتحريم، فعِلَّته كراهة جلوس من لا يصلِّي مع المصلِّين [6]. [1] الأوسط (2/ 110). [2] المحلى (2/ 252). [3] السيل الجرار (1/ 109) المجموع (2/ 160) فتح القدير (1/ 165). [4] أخرجه البخاري في كتاب العيدين، باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد. وباب اعتزال الحيض المصلى (1/ 9، 10) ومسلم في كتاب صلاة العيدين، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى، وشهود الخطبة (2/ 605). [5] صحيح مسلم كتاب صلاة العيدين باب إباحة خروج النساء في العيدين (2/ 606). [6] انظر: إحكام الأحكام، لابن دقيق العيد (349).
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 58