responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 57
[3] - وكذا قوله لما أخبر أن صفية قد حاضت: «أحابستنا هي؟» قالوا: إنها قد أفاضت، قال: «فلتنفر إذن» [1].
والشاهد:
منعه - صلى الله عليه وسلم - للحائض من دخول المسجد.
ونوقش: بأنَّ الذي في الحديث نهيٌ عن الطواف؛ لأنه لا يصحُّ من الحائض، ولا دلالة فيه على منعها من دخول المسجد، فلو كانت ممنوعة لذَكَره [2].
4 - ما أخرجه أبو داود من حديث أفلت بن خليفة، عن جسرة عن عائشة رضي الله عنها، قالت: جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - وبيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال: «وجِّهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أُحِلُّ المسجد لحائض ولا جُنب» [3].

[1] أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت (195) ومسلم في الحج، باب إذا حاضت المرأة (2/ 964).
[2] المحلى (2/ 253).
[3] أخرجه أبو داود، في كتاب الطهارة، باب الجُنب يدخل المسجد (1/ 157) وسكت عنه وأخرجه ابن ماجة في كتاب الطهارة، باب ما جاء في اجتناب الحائض المسجد (1/ 212) من حديث أم سلمة، والحديث قد اختلف في تصحيحه، فقال البيهقي: ليس بقوي، قال: قال البخاري عند جسرة عجائب، وقد خالفها غيرها في سد الأبواب، وقال الخطابي: ضعف جماعة هذا الحديث، وقالوا: أفلت مجهول. وقال الحافظ عبد الحق: هذا الحديث لا يثبت، انظر: المجموع (2/ 160).
وقال ابن المنذر في الأوسط (2/ 110) هو غير ثابت: وقال ابن حزم في المحلى: أما أفلتت فغير مشهور ولا معروف بالثقة، وخالفهم غيرهم: فقال أحمد: لا أرى بأفلت بأسًا وقال الدارقطني كوفي ثقة،، وقال العجلي: جسرة تابعية ثقة. ورواه أبو داود ولم يضعفه انظر: المجموع (2/ 160).
وقال الشوكاني: وهو حديث صحيح ولا وجه لتضعيف ابن حزم له بأفلت بن خليفة الكوفي، فهو معروف مشهور صدوق، كما صرح بذلك أئمة الحديث، وليس بمجهول كما قال، وأخرج هذه الحديث من غير طريقه ابن ماجة عن جسرة عن أم سلمة وروي من طرق وله شواهد، فالحجة قائمة به. السيل الجرار (1/ 109).
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست