نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 264
المبحث الثالث
وطء المستحاضة
اختلف أهل العلم في حكم وطء المستحاضة على قولَيْن:
القول الأول: جواز ذلك:
ذهب إليه جُمهور أهل العلم؛ ومنهم: أبو حنيفة [1]، ومالك [2]، والشافعية [3]، وأهل الظاهر [4]، وأحمد في رواية عنه [5]، وابن عباس، وابن المسيب، والحسن، وعطاء، وسعيد بن جبير، وقتادة، وحمَّاد بن أبي سليمان، وبكر بن عبد الله المزني، والأوزاعي، والثوري، وإسحاق، وأبو ثور وابن المنذر [6].
واحتجُّوا بما يلي:
1 - قوله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَاتُوهُنَّ} [البقرة: 222].
وهذه قد تطهَّرت من الحيض [7].
2 - وبما رواه عكرمة عن حمنة بنت جحش رضي الله عنهما: «أنها كانت [1] البناية (1/ 621) اللباب (1/ 45). [2] بداية المجتهد (1/ 45) جامع الأحكام الفقهية من تفسير القرطبي (1/ 99) المدونة (1/ 50) المنتقى (1/ 127) الكافي (1/ 159) الشرح الصغير (1/ 306). [3] المجموع (2/ 372) الأم (1/ 59). [4] المحلى (2/ 296). [5] المغني (1/ 421) الكافي (1/ 84) المبدع (1/ 292). [6] المجموع (2/ 372) الأوسط (2/ 217) البناية (1/ 662) نيل الأوطار (1/ 330) بداية المجتهد (1/ 45) جامع الأحكام الفقهية من تفسير القرطبي (1/ 99) المنتقى (1/ 127). [7] المجموع (2/ 372) وانظر: المحلى (2/ 296).
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 264