نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 263
3 - ولأنه ليس بمنصوص على الوضوء منه، ولا في معنى المنصوص، لأنَّ المنصوص عليه هو الخارج المعتاد [1].
الترجيح:
والذي يظهر لي رجحانه عدم وجوب الغسل عليها غير غسلها من الحيض، لعدم الدليل الذي تقوم به الحجَّة، لاسيَّما في هذا التكليف الشاق.
أمَّا الوضوء: فإنه يلزمها أن تتوضَّأ لكلِّ صلاة إن خرج منها شيءٌ لظاهر حديث عائشة [2]، فإن لم يخرج منها شيءٌ بَقِيَت على وضوئها الأول، إلاَّ أن يفسد ذلك الوضوء بشيءٍ من النواقض المعروفة، وذلك لعدم الدليل على انتقاض وضوئها إذا لم يخرج منها شيء. [1] ذكره لهم ابن قدامة في المغني (1/ 423) وكذا ابن تيمية في مجموع الفتاوى (21/ 629). [2] حديث عائشة في سؤال فاطمة بنت أبي حبيش للنبي عن تطهرها للصلاة، وقد سبق تخريجه قريبًا (258).
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 263