نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 262
ومعناه: أنَّ في تقدير طهارتها بالصلاة بعض الجهالة والحرج؛ لأنَّ الناس متفاوتون في أداء الصلاة؛ فمنهم مطوِّل لها، ومنهم غير مطوِّل، فلم يمكن ضبطه؛ فقدرنا طهارته بالوقت دفعًا للحرج [1].
واحتجُّوا لوجوب الوضوء في الجملة:
6 - بأنه خارج من السبيل، فأوجب الوضوء كالمذي [2].
القول السادس: أنه لا يجب عليها شيء غير غسلها من الحيض. ذهب إليه مالك [3]، وربيعة، وعكرمة [4].
قالوا: إلاَّ أن تحدث حدًّا غير الاستحاضة.
واحتجَّ هؤلاء: لعدم وجوب الغسل.
بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها: «إنما ذلك عرق وليس بالحيضة» [5].
وهذا ينفي وجوب الغسل، كسائر العروق [6].
وأمَّا عدم وجوب الوضوء:
1 - فلأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لفاطمة «فاغتسلي وصلِّي» [7] ولم يأمرها بالوضوء ولو لزمها لأمرها [8].
ونوقش: بأنَّ هذا غير مسلم فالصحيح أنه أمرها بالوضوء [9].
2 - ولأنه دم لا يجب به الغسل فلم يجب به الوضوء كما لو خرج من سائر الجسد [10]. [1] الهداية والبناية (1/ 678) فتح القدير (1/ 180). [2] المغني (1/ 423) المبدع (1/ 291) كشاف القناع. [3] المنتقى (1/ 127) بداية المجتهد (1/ 43) جامع المسائل الفقهية من تفسير القرطبي (1/ 98). [4] المغني (1/ 442) سُنن أبي داود (1/ 214). [5] سبق تخريجه. [6] المنتقى (1/ 127). [7] سبق تخريجه. [8] جامع المسائل الفقهية من تفسير القرطبي (1/ 99) بداية المجتهد (1/ 44). [9] انظر: تخريج الحديث (258). [10] المنتقى (127).
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 262