responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 262
ومعناه: أنَّ في تقدير طهارتها بالصلاة بعض الجهالة والحرج؛ لأنَّ الناس متفاوتون في أداء الصلاة؛ فمنهم مطوِّل لها، ومنهم غير مطوِّل، فلم يمكن ضبطه؛ فقدرنا طهارته بالوقت دفعًا للحرج [1].
واحتجُّوا لوجوب الوضوء في الجملة:
6 - بأنه خارج من السبيل، فأوجب الوضوء كالمذي [2].
القول السادس: أنه لا يجب عليها شيء غير غسلها من الحيض. ذهب إليه مالك [3]، وربيعة، وعكرمة [4].
قالوا: إلاَّ أن تحدث حدًّا غير الاستحاضة.
واحتجَّ هؤلاء: لعدم وجوب الغسل.
بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها: «إنما ذلك عرق وليس بالحيضة» [5].
وهذا ينفي وجوب الغسل، كسائر العروق [6].
وأمَّا عدم وجوب الوضوء:
1 - فلأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لفاطمة «فاغتسلي وصلِّي» [7] ولم يأمرها بالوضوء ولو لزمها لأمرها [8].
ونوقش: بأنَّ هذا غير مسلم فالصحيح أنه أمرها بالوضوء [9].
2 - ولأنه دم لا يجب به الغسل فلم يجب به الوضوء كما لو خرج من سائر الجسد [10].

[1] الهداية والبناية (1/ 678) فتح القدير (1/ 180).
[2] المغني (1/ 423) المبدع (1/ 291) كشاف القناع.
[3] المنتقى (1/ 127) بداية المجتهد (1/ 43) جامع المسائل الفقهية من تفسير القرطبي (1/ 98).
[4] المغني (1/ 442) سُنن أبي داود (1/ 214).
[5] سبق تخريجه.
[6] المنتقى (1/ 127).
[7] سبق تخريجه.
[8] جامع المسائل الفقهية من تفسير القرطبي (1/ 99) بداية المجتهد (1/ 44).
[9] انظر: تخريج الحديث (258).
[10] المنتقى (127).
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست