نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 265
مستحاضة وكان زوجها يجامعها» [1].
3 - وعن عكرمة أيضًا قال: كانت أم حبيبة تُستحاض فكان زوجها يغشاها [2].
4 - ولأنَّ حمنة كانت تحت طلحة، وأم حبيبة تحت عبد الرحمن بن عوف، وقد سألتا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أحكام المستحاضة، فلو كان حرامًا لبينه لهما [3].
ونوقش: بأنَّ غايتهما أنهما فعلى صحابي، ولم ينقل التقرير لهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا بالإذن بذلك [4].
5 - وفي صحيح البخاري قال: قال ابن عباس: المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلَّت الصلاة أعظم [5].
6 - ولأنَّ المستحاضة كالطَّاهرات في الصلاة والصوم والاعتكاف والقراءة وغيرها، فكذا في الوطء [6].
7 - ولأنه دم عرق فلم يمنع الوطء كالناسور [7].
8 - ولأنَّ التحريم بالشرع، ولم يرد بتحريم، بل ورد بإباحة الصلاة التي هي أعظم، كما قال ابن عباس [8]. [1] أخرجه أبو داود، في الطهارة باب المسحاضة يغشاها زوجها (1/ 216).
قال النووي: وسنده حسن المجموع (2/ 372). [2] أخرجه أبو داود في الموضع السابق (1/ 216). [3] المغني (1/ 421). [4] نيل الأوطار (1/ 330). [5] أخرجه البخاري في صحيحه معلقًا بصيغة الجزم في كتاب الحيض باب إذا رأت المستحاضة الطهر (1/ 85). [6] المجموع (2/ 372) جامع الأحكام الفقهية من تفسير القرطبي (1/ 99) الأوسط (2/ 217) المنتقى (1/ 127). [7] المجموع (2/ 373) اللباب (1/ 45). [8] المجموع (2/ 373) نيل الأوطار (1/ 330).
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 265