نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 201
وهي المذهب [1]، والأوزاعي، والثوري، وابن أبي ليلى [2].
أدلَّة هذا القول:
1 - لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بمراجعتها، وأقل أحوال الأمر الاستحباب [3].
2 - ولأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمره، وإنما أمر أباه أن يأمره، والآمر بالأمر بالشيء ليس آمرًا بذلك الشيء [4].
ونوقش: بأنَّ النبي قال: «فليراجعها» وهذا أمر منه.
وأجيب: بأنَّ المراد فليراجعها لأجل أمرك، فيكون الوجوب لأجل أمر الوالد [5].
3 - ولأنَّ ابتداء النكاح إذا لم يكن واجبًا فاستدامته كذلك [6].
ونوقش: بعدم صحَّة هذا القياس؛ لأنَّ الاستدامة واجبة هنا لأجل الوقت، فإنه لا يجوز فيه الطلاق [7].
4 - ولأنه بالرجعة يزيل المعنى الذي حرَّم الطلاق [8].
5 - ولأنَّ المعصية وقعت فتعذَّر ارتفاعها [9].
ونوقش: بأن تعذُّر ارتفاع المعصية لا يصلح صارفًا للصيغة عن الوجوب لجواز رفع أثرها وهو العدَّة وتطويلها؛ إذ بقاء الشيء بقاء ما هو أثره من وجهٍ فلا تُترك الحقيقة [10].
ثم قد يناقش: بأنه الرجعة يرتفع عنه الإثم، وهو قول جمع من أهل العلم [11]. [1] المغني (10/ 328) المبدع (7/ 261) الإنصاف (8/ 450). [2] المغني (10/ 328) تهذيب السُنن لابن القيم (3/ 103). [3] المغني (10/ 328) المبدع (7/ 261). [4] مغني المحتاج (3/ 309). [5] مغني المحتاج (3/ 309). [6] تهذيب سُنن أبي داود (3/ 103). [7] المصدر السابق. [8] المغني (10/ 228). [9] رد المحتار (3/ 223). [10] رد المحتار (3/ 223). [11] المغني (3/ 309).
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 201