نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 202
[6] - ولأنه طلاق لا يرتفع بالرجعة فلم تَجِب عليه الرجعة فيه، كالطلاق في طُهرٍ مسَّها فيه [1].
القول الثاني: وجوب الرجعة:
ذهب إليه الحنفية في قول [2]، ومالك [3]، وأحمد في رواية عنه [4]، وداود الظاهري [5].
أدلَّة هذا القول:
1 - لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بها، وظاهر الأمر الوجوب [6].
2 - ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا ضرر ولا ضرار» [7] وطلاقها حال الحيض إضرارٌ بها؛ لأنه يُطوِّل عليها العدَّة، فيجب إزالته، ولا طريق إلى ذلك إلاَّ بالارتجاع [8].
3 - ولأنَّ الرجعة تجري مجرى استبقاء النكاح، واستبقاؤه ههنا واجب بدليل تحريم الطلاق [9].
4 - ولأن الرجعة إمساك للزوجة بدليل قوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [البقرة: 231] فالإمساك مراجعتها في العدَّة والتسريح تركها حتى تنقضي عدتها.
وإذا كانت الرجعة إمساكًا فلا ريب في وجوب إمساكها في زمن الحيض وتحريم طلاقها فتكون واجبة [10]. [1] المغني (10/ 329) المبدع (7/ 261). [2] رد المحتار (3/ 233). [3] بداية المجتهد (2/ 49) الإشراف (2/ 123) الشرح الصغير (3/ 343) الكافي (1/ 472) المنتقى (3/ 67). [4] المغني (10/ 328) المبدع (7/ 261) الإنصاف (8/ 450). [5] المغني (10328) تهذيب سُنن أبي داود لابن القيم (3/ 103). [6] الإشراف (2/ 123) بداية المجتهد (2/ 49) رد المحتار (3/ 223) المغني (10/ 329). [7] سبق تخريجه (141). [8] الإشراف (2/ 123). [9] المغني (10/ 329) تهذيب السُنن (3/ 103) المبدع (7/ 261). [10] المغني (10/ 328) تهذيب سُنن أبي داود (3/ 103).
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 202