نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 153
ونوقش: من وجهين:
الوجه الأول: أنَّ الحديث ضعيف فلا يصحُّ للاحتجاج [1].
وأجيب: بأن هذا غير مسلَّم، بل الحديث صحيح [2].
الوجه الثاني: أنه لو كان الصحيح وجوب الكفارة لِما خيَّر بين شيء ونصفه [3].
وأجيب: بأنَّ هذا معقول، ومثاله تخيير المسافر بين قصر الصلاة وإتمامها، فأيهما فعل كان واجبًا، كذا ههنا [4].
القول الثاني: أنه لا غرم عليه في ماله، لكن يستغفر الله:
ذهب إليه جمهور أهل العلم [5].
ومنهم الحنفية [6]، والمالكية [7]، والشافعي في الجديد [8]، وأحمد في رواية عنه [9]، والظاهرية [10]، وعطاء، والنخعي ومكحول، والشعبي، وابن أبي مليكة، والزهري، وربيعة، وحماد بن أبي سليمان، [1] المجموع (2/ 260) الأوسط (2/ 312). [2] التلخيص الحبير (1/ 166) إرواء الغليل (1/ 218). [3] المغني (1/ 418). [4] المغني (1/ 418). [5] انظر: الأوسط (2/ 210) حلية العلماء (1/ 276) المغني (1/ 416) المجموع (2/ 361) بداية المجتهد (1/ 43). [6] فتح القدير (1/ 166) رد المحتار (1/ 290) مجمع الأنهر (1/ 53) البحر الرائق (1/ 207) تبيين الحقائق (1/ 57). [7] بداية المجتهد (1/ 43) المنتقى (1/ 117) القوانين الفقهية (31). [8] المجموع (2/ 361) حلية العلماء (1/ 276) مغني المحتاج (1/ 110) المهذب (1/ 45). [9] الكافي (1/ 74) الإنصاف (1/ 351). [10] المحلى (5/ 245).
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 153