responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 154
وأبو الزناد، والليث، وسفيان الثوري [1].
الاستدلال:
1 - لما رُوِيَ من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من أتى كاهنًا فصدَّقه بما قال، أو أتى امرأة في دُبرها، أو أتى حائضًا، فقد كفر بما أنزل على محمد» [2].
ولم يذكر كفارة [3].
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أنَّ الحديث ضعيف فلا يصلح للاحتجاج [4].
الوجه الثاني: أنَّ هذا في المستحيل بدليل أنه حُكِم بكفره.
2 - ولأنه وطءٌ مُحرَّم للأذى فلم تعلق به الكفارة كالوطء في الدُبر [5].
3 - ولأنه وطءٌ محرَّم، لا لحرمة عبادة، فلم تجب فيه كفارة كالزنا [6].
4 - ولعدم الدليل على إيجابها، والأصل براءة الذمة [7].
الترجيح:
والراجح هو القول الأول لما ذكروه من الحديث، وقد صحَّحه غير واحد من الحفاظ، ولا يمتنع أن يَرِد التخيير بين الدينار ونصفه، فالنصف هو أقلّ ما يجب وما زاد فهو تطوُّع.
وقد ورد مثله في كفارة اليمين في التخيير بين العتق والإطعام والكسوة ولا تماثل، وكما ورد التخيير في صلاة السفر بين الركعتين والأربع، فأيًّا فعل فهو واجب.

[1] الأوسط (2/ 209) حلية العلماء (1/ 276) المجموع (2/ 361) المغني (1/ 417).
[2] سبق تخريجه.
[3] المغني (1/ 417).
[4] سُنن الترمذي (1/ 242).
[5] المجموع (2/ 359) المغني (1/ 417).
[6] المنتقى (1/ 117).
[7] الأوسط (2/ 212) المحلى (2/ 258) معالم السُنن (1/ 181) التلخيص الحبير (1/ 166).
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست