responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 152
في القديم [1].
وجمع من فقهاء السلف منهم: النخعي، وإسحاق، وسعيد بن جبير والحسن والأوزاعي [2].
على خلاف بينهم في قدر الكفارة وسيأتي:
دليل هذا القول:
ما رُوي عن ابن عباس أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض: «يتصدَّق بدينار أو نصف دينار» [3].

[1] المجموع والمهذب (2/ 359) المهذب (1/ 45) مغني المحتاج (1/ 110).
[2] الأوسط (2/ 210).
[3] أخرجه أبو داود في باب إتيان الحائض من كتاب الطهارة (1/ 181).
والنسائي في باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضها (1/ 168).
كما أخرجه الترمذي، في باب ما جاء في كفارة إتيان الحائض، من أبواب الطهارة (1/ 224)، وابن ماجة في باب كفارة من أتى حائضًا (1/ 210) وباب من وقع على امرأته وهي حائض من كتاب الطهارة (1/ 213)، وأحمد في المسند (1/ 230) والحاكم (1/ 171) والبيهقي (1/ 314) .. وقد اختُلف في تصحيح الحديث:
فقال ابن المنذر: لا أحسبه بثبت، الأوسط (2/ 312).
وقال الشافعي: لا يثبت مثله.
وقال النووي: اتفق المحدثون على ضعف حديث ابن عباس هذا واضطرابه، ورُوي موقوفًا ومرسلاً وألوانه كثير، قال: وقد جمع البيهقي طُرقه وبيَّن ضعفها بيانًا شافيًا وهو إمام حافظ متقن، متفق على إمامته، وتحقيقه اهـ المجموع (2/ 260)
وقال أحمد: ليس به بأس. المغني (1/ 417) وقال في موضع: ما أحسن حديث عبد الحميد، التلخيص (1/ 166) وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، والمستدرك (1/ 417).
وقال الألباني: وهذا سند صحيح، إرواء الغليل (1/ 218).
وقال ابن حجر في التلخيص (1/ 166): وقد أمعن ابن القطان القول بتصحيح هذا الحديث، والجواب عن طرق الطعن فيه بما يراجع منه، وأقرَّ ابن دقيق العيد تصحيح ابن القطان وقواه في الإمام، وهو الصواب، فكم من حديث قد احتجوا به فيه من الاختلاف أكثر مما في هذا، قال: وفي هذا ما يرد على النووي دعواه أنَّ الأئمَّة كلَّهم خالفوا الحاكم في تصحيحه اهـ.
وقد صحَّحه أحمد شاكر: كما في تعليقه على سُنن الترمذي (1/ 253).
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست