نام کتاب : الإسعاف فى أحكام الأوقاف نویسنده : البرهان الطرابلسي جلد : 1 صفحه : 105
عددهم فلو كانت أولاده خمسة بنين وابنتين كانت القسمة على ثمانية لكل واحد منهم سهم فإذا مات زيد ولم يترك غيرهم من الورثة أو مات أحد أولاده ولم يترك غيرهم من الورثة يسقط سهمه وتقسم الغلة على سبعة فلو ترك زيد زوجة وأبوين أيضا كان سهمه بين جميع ورثته على قدر ميراثهم منه وتأخذ أولاده من وجهين وهو جائز بخلاف الوصية كما تقدم بيانه أنا نقسم الغلة على ثمانية فيأخذ كل واحد من أولاده سهمه ثم يقسم سهم أبيهم بينهم وبين بقية ورثته على قدر ميراثهم منه فلو ماتت زوجة زيد أو أبواه أو أحدهما قسمت الغلة إذا جاءت على ثمانية كما تقدم ودفع إلى كل ولد سهمه ثم قسم سهم زيد بين أولاده وبين من بقي من زوجته أو أبويه وسقط سهم الميت منهم وهكذا الحكم لو مات بعد موت زيد بعض ولده عن ولد وورثة أخر أيضا فإنه يقسم سهمه الذي هو الثمن بين جميع ورثته كما تقدم وتسقط حصته من سهم أبيه لترتيب الواقف البطون وسهمه هو باق للنص على بقائه ما بقي له ولد ويكون ذلك الساقط لمن بقي من ولد زيد وبقية ورثته على قدر ميراثهم منه فلو مات بعد ولد زيد في حياة زيد عن ولد ذكر وزوجة وأم مع إخوته تنحجب الأم إلى السدس والزوجة إلى الثمن حجب نقصان وتنحجب الإخوة حجب حرمان فلا ينوبهم شئ من سهمه ويكون لأمه وأبيه من سهمه على اعتبار السدس ولزوجته منه على اعتبار الثمن والباقي لابنه ثم إذا زال الحاجب لا يعود المحروم إلى الاستحقاق ولا يكمل للأم الثلث ولا للزوجة الربع لأن العبرة بالاستحقاق كاملا أو ناقصا أو الحرمان بالكلية وقت موت المورث ولو مات بعض ولد زيد بعد موت زيد عن بنت وأم وزوجة مع إخوته لا تنحجب إخوته بها فيقسم سهمه بين ورثته على مقدار ميراثهم منه ولو مات عن ابن وزوجة وأخذته الزوجة على نسبة الثمن ثم مات الابن بعد ذلك يستمر حقها على نسبة الثمن فتأخذه ويرد الباقي إلى أصل غلة الوقف ولو كان آخر أولاد زيد موتا بنتا عن
نام کتاب : الإسعاف فى أحكام الأوقاف نویسنده : البرهان الطرابلسي جلد : 1 صفحه : 105