نام کتاب : الإسعاف فى أحكام الأوقاف نویسنده : البرهان الطرابلسي جلد : 1 صفحه : 104
أحياء تجري عليهم ولا يخرج عنهم شئ منها إلى غيرهم حتى ينقرضوا فإذا انقرضوا تكون الغلة لولد ولدي وأولادهم ونسلهم أبدا ما تناسلوا ثم من بعدهم على المساكين وكلما حدث الموت على أحد من ولدي لصلبي كان نصيبه لولده من بعده لولده ثم لولد ولده أبدا ما تناسلوا وكل من مات من ولدي أو ولد ولدي عن غير ولد كان نصيبه راجعا إلى أصل الوقف وجاريا مجراه كان الوقف جائزا وتصرف غلته فيما شرطه ثم إذا مات أحد من أولاد الصلب ينتقل نصيبه إلى ولده على ما شرط ثانيا من انتقاله إلى ولد ولده وانتسخ به قوله لا يخرج عنهم شئ منها الخ لكونه متأخرا مفسرا ولو وقف على ولده ونسله أبدا ما تناسلوا ثم من بعدهم على المساكين ولم يكن له ولد تكون الغلة للمساكين فإذا حدث له ولد ترجع الغلة إلى ولده ونسله ثم إذا انقرضوا تكون الغلة للمساكين وكذلك الحكم لو وقف على ولد زيد ونسله ثم من بعدهم على المساكين ولم يكن لزيد ولد ثم حدث له بعد ذلك ولد ونسل ولو قال على [1] عقبي تكون الغلة لولده وولد ولده أبدا ما تناسلوا من أولاده الذكور دون الإناث إلا أن تكون أزواج الإناث من ولد ولده الذكور فكل من يرجع بنفسه إلى الواقف بالآباء فهو من عقبه وكل من كان أبوه من غير الذكور من ولد الواقف فليس من عقبه ولو قال على زيد وعلى ولده وولد ولده ونسله وعقبه أبدا ما تناسلوا على أن يبدأ بزيد وبالبطن الأعلى معه ثم وثم كذلك حتى تنتهي البطون وكلما حدث الموت على أحد منهم وله ولد كان نصيبه من الغلة لجميع ورثته تقسم بينهم على قدر ميراثهم منه وكلما حدث الموت على أحد منهم ولم يترك ولدا كان نصيبه منها مردودا إلى أصل غلة الوقف وجاريا على أحكامها وشروطها ثم من بعدهم للفقراء والمساكين صح وتقسم الغلة بين زيد وأولاده من البطن الأعلى على [1] مطلب تفسير العقب وهو ولد الواقف وولد ولده أبدا ذكر كان أو أنثى
نام کتاب : الإسعاف فى أحكام الأوقاف نویسنده : البرهان الطرابلسي جلد : 1 صفحه : 104