نام کتاب : الإسعاف فى أحكام الأوقاف نویسنده : البرهان الطرابلسي جلد : 1 صفحه : 106
زوج وبنت يأخذ الزوج الربع والبنت النصف ثم يرد الباقي على البنت وإذا ماتت يردّ سهمها إلى أصل الغلة ولا يكمل لزوجها النصف لأنا لو كملناه لكنا مخالفين لما شرطه الواقف ولو كان ليد أولاد ماتوا قبل الوقف عن أولاد دخلوا في البطن الثاني وهو أولاد من كان موجودا وقت الوقف والتوجيه كما تقدم في الصورة الأولى من الأولاد العشرة وما دام زيد حيا يشارك كل بطن إلى أن يموت ولو مات آخر أولاده عن امرأته مثلا فلا شئ لها من الوقف لانقراض نسل زيد وقد علق الواقف استحقاق ورثته بما لو مات ولد زيد أو نسله عن ولد ولم يوجد ولو قال الواقف وكلما حدث الموت على أحد كان نصيبه لجميع ورثته ولم يقل وكان له ولد تكون الغلة لورثة من مات منهم سواء كان له ولد أو لم يكن ومن مات منهم ولا وارث له كان سهمه راجعا إلى أصل غلة الوقف ولو مات وترك ابنين وفي يد أحدهما ضيعة يزعم أنها وقف عليه من أبيه والابن الآخر يقول هي وقف علينا قال الفقيه أبو جعفر القول قول الذي يدعي أنها وقف عليهما لأنهما تصادفا أنها كانت في يد أبيها وقال غيره القول قول ذي اليد والأول أصح.
[فصل فيما لو شرط في الوقف على أولاده أن من انتقل من الإثبات إلى مذهب الإعتزال فهو خارج أو ذكر غيره من الشروط]
لو وقف على ولده ونسله وعقبه أبدا ما تناسلوا ثم من بعدهم على المساكين وشرط عي عقدة وقفه أن من انتقل منهم من الإثبات وصار إلى مذهب الإعتزال فهو خارج صح الوقف ويخرج منه بخروجه ولو كان الواقف من المعتزلة وشرط عكس هذا الشرط عمل بشرطه وهكذا الحكم في سائر المذاهب ولو ارتدّ يخرج أيضا وإن لم يكن الكفر مذهبا مختلفا فيه لأن مذهب أهل الإثبات الإسلام والقول بشرائع الإسلام فمن خرج عنه فقد ترك الإسلام وشرائعه والإثبات من شرائعه ولو رجع إلى الإثبات بعد ما خرج منه لا يرجع إليه
نام کتاب : الإسعاف فى أحكام الأوقاف نویسنده : البرهان الطرابلسي جلد : 1 صفحه : 106