فَلُبِسَ عليه، فلما انصرف قال: لأبيٍّ: ((أصليت معنا))؟ قال: نعم، قال: ((فما منعك))؟ [1].
14 - لا يصلي قدَّام الإمام [2]؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - يرفعه، وفيه: ((إنما جُعل الإمام ليؤتمَّ به)) [3]. وذكر المرداوي رحمه الله: أن ذلك في غير الكعبة؛ فإن المأمومين إذا استداروا حول الكعبة والإمام منها على ذراعين [1] سنن أبي داود، الكتاب والباب المشار إليهما آنفاً برقم 907 ((ب))، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 254. [2] وهو مذهب الحنابلة، والشافعية والحنفية: أن من صلى قدَّام الإمام فصلاته باطلة؛ لحديث أبي هريرة: ((إنما جعل الإمام ليؤتم به))؛ ولأنه يحتاج إلى الالتفات إلى ورائه. أما مالك وإسحاق فقالا: تصح لأن ذلك لا يمنع الاقتداء. واختار ابن تيمية قولاً ثالثاً وقال: إنه رواية عن أحمد أنها تصح صلاة المأموم قدام الإمام مع العذر. انظر: فتاوى ابن تيمية، 23/ 404 - 406، والاختيارات الفقهية له، ص108، ورجحه ابن عثيمين في الشرح الممتع، 4/ 372، ورجحه ابن القيم في إعلام الموقعين،
2/ 22، أما صاحب المغني، 3/ 52، والشرح الكبير، 4/ 418، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، 4/ 418 فكلهم قال ببطلان صلاة من صلى قدَّام الإمام مطلقاً، وقال الإمام ابن باز: ((ليس لأحد أن يصلي أمام الإمام؛ لأن ذلك ليس موقفاً للمأموم، والله ولي التوفيق)) الفتاوى له، 12/ 212. [3] البخاري، برقم 722، ومسلم، برقم 414، وتقدم تخريجه في الاقتداء وشروطه.