والمقابلون له على ذراع صحَّت صلاتهم، وذكر أن المجد قال في شرحه: لا أعلم فيه خلافاً. وقال أبو المعالي: صحت إجماعاً. هذا إذا كانوا في جهات، أما إذا كانوا في جهة فلا يجوز تقدم المأمومين عليه [1].
والله - عز وجل - أعلم وأحكم.
والحمد لله على التمام، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
كان الفراغ من تحريره يوم السبت بعد الظهر الموافق 11/ 6/1421هـ. [1] الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي، 4/ 419، المطبوع مع المقنع والشرح الكبير، 4/ 419.