12 - لا يلازم بقعة بعينها في المسجد لا يصلي إلا فيها؛ لحديث عبد الرحمن بن شبل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثلاث: ((عن نقرة الغراب، وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المقام للصلاة كما يوطن البعير)) [1].
13 - الفتح على الإمام إذا لُبِّس عليه في القراءة؛ لحديث المسور بن يزيد المالكي - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفي لفظ: شهدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الصلاة، فترك شيئاً لم يقرأه، فقال له رجل: يا رسول الله، تركت آية كذا وكذا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((هلا أذْكَرْتَنِيها))؟ [قال: كنت أُرَاها نسخت])) [2].
عن عبد الله بن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة فقرأ فيها [1] النسائي، كتاب التطبيق، باب النهي عن نقرة الغراب، برقم 1111، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في توطين المكان في المسجد يصلي فيه، برقم 1429، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، برقم 862، وأحمد في المسند، 5/ 446 - 447، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي،
1/ 229، وحسنه الألباني في صحيح النسائي، 1/ 360. [2] سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب الفتح على الإمام في الصلاة، برقم 907 ((أ))، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 254.